علي أصغر مرواريد

154

الينابيع الفقهية

أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له ذلك ، لأن ضررهما متقارب . دليلنا : أن ما قلناه متفق على جوازه ، وتجويز خلافه يحتاج إلى دلالة ، ولا دليل . مسألة 9 : إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه من غير أن يضمن له أرش النقصان ، وأبي ذلك صاحب الغراس ، لم يجبر عليه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجبر على ذلك . وإن لم يضمن . دليلنا : قول النبي عليه السلام : ليس لعرق ظالم حق ، وهذا ليس بظالم ، فيجب أن يكون له حق . وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال : من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته . وعند أبي حنيفة يجبر على القلع ، ولا يجعل له قيمة بنائه . ولأن مع ضمان النقصان أجمعنا أن له قلعه ، وليس على جواز قلعه مع عدم ذلك دليل .